Русские видео

Сейчас в тренде

Иностранные видео


Скачать с ютуб القانون المدني: أحكام الالتزام ، الدعوى غير المباشرة : شروط الدعوى غير المباشرة | مصطفى جمال زقزوق в хорошем качестве

القانون المدني: أحكام الالتزام ، الدعوى غير المباشرة : شروط الدعوى غير المباشرة | مصطفى جمال زقزوق 3 года назад


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru



القانون المدني: أحكام الالتزام ، الدعوى غير المباشرة : شروط الدعوى غير المباشرة | مصطفى جمال زقزوق

للتواصل عن طريق الواتساب 00201110432504 ما عليك سوى الانتساب إلى هذه القناة للاستفادة من المزايا:    / @mostafazakzouk   واتساب ( 00201110432504 ) انتسب الى القناة وتمتع بالمزايا الحصرية للمنتسبين محاضرات يومية على مدار الأسبوع محاضرات كاملة في فروع القانون المختلفة الاداري المرافعات والجنائي والدولي الخاص محاضرات خاصة بالقانون الجزائري محاضرات خاصة بالقانون العراقي محاضرات خاصة بالقانون المغريي محاضرات خاصة بالقانون السعودي محاضرات خاصة بالقوانين العربية المختلفة يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة الفيس بوك ( مصطفى جمال زقزوق ) أو الجروب الخاص بنا (Legal Club) أو الواتساب الروابط أسفل التعليق   / mostafagamalzakzouk9     / 1877762998904767     / rewakforlegalandeconomicstudies   00201110432504 أحكام الالتزام الدعوى غير المباشرة لكل دائن ، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان متصلا منها بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبولا ، إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق ، وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه ، ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوي الفكرة الأساسية في شروط الدعوي غير المباشرة هي وجود مصلحة مشروعة للدائن : ويبين النص المتقدم الشروط الواجب توافرها الاستعمال الدعوي غير المباشرة . والفكرة الأساسية التي ترد إليها هذه الشروط جميعا هي وجود مصلحة مشروعة للدائن . ومصلحة الدائن المشروعة هي التي تبرر نيابة عن المدين ، وهذه هي الفكرة الأساسية الأخري التي ترد إليها آثار الدعوي غير المباشرة . فعلي هاتين الفكرتين الأساسيتين - وجود مصلحة مشروعة للدائن ونيابة الدائن عن المدين - تدور جميع القواعد المتعلقة بالدعوي غير المباشرة . وشروط الدعوي غير المباشرة بعضها يرجع إلي الدائن ، وبعضها يرجع إلي المدين ، وبعضها يرجع إلي الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين . الشروط التي ترجع إلي الدائن لا يشترط في الدائن إلا أن يكون له حق موجود : الشرطلوحيد في الدائن هو أن يكون له حق موجود ( certain ) ، وهذا هو أدني المراتب في الدائن ، فلو كان حقه احتماليا ( evenruel ) كحث الوارث قبل موت المورق ، أو كان حقه غير خال من النزاع ( litigieux ) ، فإن دائنيته لا تكون محققه ومن ثم لا يستطيع استعمال حقوق مدينة إلا إذا انقلب حقه المحتمل إلي حق موجود ، أو أصبح حقه المتنازع فيه خاليا من النزاع ويلاحظ أن حق الدائن إذا كان مقرونا بأجل أو معلقا علي شرط - سواء كان الأجل أو الشرط فاسخا أو واقفا - فإنه يكون مع ذلك موجوداً ، فيجوز للدائن استعمال حقوق مدينة أما الحق المقرون بالأجل فظاهر ، لأن الحق يكون موجوداً بالرغم من قيام الأجل ، والأجل إنما ينصب علي استحقاق الأداء دون وجود الحق ذاته . وأما الحق المعلق علي شرط ، ولو كان الشرط واقفا ، فإنه ليس بالحق الاحتمالي ، بل هو حق له وجود قانوني يعتد به ، فيجوز لصاحبه أن يستعمل حقوق مدينة والحق المؤجل أو المعلق علي شرط حق موجود ، وإن كان غير مستحق الأداء ، واستحقاق الأداء ليس بشرط كما سنري فلا يشترط في حق الدائن أن يكون قابلا للتنفيذ أو مستحق الأداء أو معلوم المقدار : انعقد إجماع القضاء والفقه في فرنسا ، وكذلك في مصر في عهد التقنين المدني السابق ، علي أنه يشترط في الدائن حتي يستعمل حقوق مدينة أن يكون حقه هو مستحق الأداء وهذا هو الشرط الوحيد الذي تقتضيه القواعد العامة . والدائن الذي يكون حقه غير معلوم المقدار - كالمضرور في عمل غير مشروع - أو يكون حقه غير مستحق الأداء - كالدائن لأجل أو بشرط – له مصلحة مشروعة في استعمال حقوق مدينة ولا يشترط أن يكون حق الدائن سابق علي حق المدين : وليس من الضروري أن يكون حق الدائن سابقا علي حق المدين الذي يستعمله الدائن ، وذلك بخلاف الدعوي البولصية حيث تشترط أسبقية حق الدائن علي تصرف المدين المطعون فيه . وذلك أنه في الدعوي البولصية ، كما سنري ، لا يكون تصرف المدين ضاراً بالدائن إلا إذا كان هذا التصرف قد صدر من المدين بعد ثبوت حق الدائن . أما في الدعوي غير المباشرة ، فإنه سواء كان حق المدين الذي يستعمله الدائن قد ثبت بعد ثبوت حق الدائن أو قبل ذلك ، فهو في الحالتين داخل في الضمان العام للدائن ، وله إذن أن يستعمله باسم المدين الشروط التى ترجع إلى المدين شروط ثلاثة يجب توافرها فى المدين : الأصل فى استعمال الدائن لحقوق مدينة هو أن يكون له فى ذلك مصلحة مشروعة عاجلة وهذه المصلحة هى التى تبرر ثبوت النيابة القانونية للدائن ، فلو لم تكن هناك مصلحة مشروعة عاجلة لما كان هناك محل لتختيم هذه النيابة على المدين ولا توجد مصلحة مشروعة عاجلة للدائن إلا إذا توافر فى المدين شرطان : ( 1 )ألا يكون عنده أموال كافية لسداد حق الدائن إذا فات عليه الحق الذى يريد الدائن استعماله ، أى أن يكون فوات هذا الحق على المدين سببًا فى إعساره أو فى زيادة إعساره . ( 2 ) أن يكون مقصرًا فى عدم استعمال حقه بنفسه . يضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث بصريح النص ، هو إدخال المدين كخصمًا فى الدعوى الشروط التى ترجع إلى الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين : القاعدة واستثناءاتها ـ القاعدة هى أن أى حق للمدين يجوز أن يستعمله . ويستثنى من ذلك : ( أولاً ) أن يكون للمدين مجرد رخصة ، فلا يجوز للدائن أن يستعملها باسم المدين . ( ثانيًا ) ألا يكون الحق للمدين نفسه ، بل هو حق يباشره عن غيره ، فلا يجوز للدائن أن يستعمل هذا الحق ، إذ هو ليس حقًا للمدين . ( ثالثًا ) أن يكون الحق للمدين ، ولكنه متصل بشخصيته خاصة . ( رابعًا ) أن يكون الحق غير قابل للحجز عليه . ( خامسًا ) أن يكون الحق مثقلاً بحيث لا تكون هناك فائدة للدائن فى استعماله

Comments